أعلنت رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية والتوعية بها، الإثنين، أن الجمعية اعتمدت قرارًا يؤكد أن سياسات إسرائيل في غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأيد القرار، الذي صوّت عليه 86% من أصل 500 عضو، أن تصرفات إسرائيل تشمل "أعمالًا تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، مثل الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، بما في ذلك الأطفال، التجويع، منع المساعدات الإنسانية والمياه والوقود والمواد الأساسية، العنف الجنسي والإنجابي، والتهجير القسري للسكان".
كما نص القرار على أن هجوم حركة حماس على إسرائيل، الذي أشعل الحرب، يمثل جرائم دولية.
وقالت ميلاني أوبراين، رئيسة الجمعية وأستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا إنّ "هذا بيان قاطع من خبراء الإبادة الجماعية بأن ما يجري في غزة يشكل إبادة جماعية"، مضيفة أن "لا مبرر لارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، حتى بحجة الدفاع عن النفس".
من جانبه، وصف سيرغي فاسيلييف، أستاذ القانون الدولي في الجامعة المفتوحة بهولندا، القرار بأنه يعكس تقييمًا قانونيًا أصبح رائجًا في الأوساط الأكاديمية، خصوصًا في مجال دراسات الإبادة الجماعية.
وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على البيان بوصفه "مُشينًا ويستند كليًا إلى حملة أكاذيب لحركة حماس"، بينما رحب إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بالقرار واعتبره "موقفًا علميًا مرموقًا".
وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها جرائم ترتكب "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية".