قدّم عضو "اللقاء الديموقراطي"، النائب بلال عبدالله، باقتراحي قانون إلى المجلس النيابي:
- الأول يرمي إلى إخضاع المتعاقدين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
- الثاني يهدف إلى تعديل البند 2 من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963 (قانون الضمان الاجتماعي).
اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية لمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية
المادة الأولى: يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة لتثبيت المتعاقدين في مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها - وزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها، الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ 1/7/2025 وما قبل، مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة قانوناً باستثناء شرط السن.
المادة الثانية: تثبّت حكماً الناجحون بنتيجة المباراة وفق الحاجة وبالأولوية حسب تسلسل العلامات.
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
- تشكل مراكز الخدمات الإنمائية وسيلة وزارة الشؤون الاجتماعية لتنفيذ برامجها الاجتماعية المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة.
- تدير هذه المراكز لجان إدارية ويخضع المستخدمون فيها لقوانين العمل والضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 91 (16/9/1983) لم يساوِ بين مستخدمي هذه المراكز وباقي العاملين في مصلحة الإنعاش الاجتماعي، رغم أن هؤلاء المستخدمين تولوا مسؤوليات كبيرة وأثبتوا كفاءتهم في الوظائف الإدارية.
- نقص الطاقم الوظيفي في الوزارة اضطرها للاستعانة بهؤلاء المستخدمين، الذين أثبتوا نجاحهم في المهام الموكلة إليهم.
- تثبيت المستخدمين في ملاك الوزارة الدائم يوفر على الخزينة العامة مبالغ كبيرة كانت تقتطع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضات اللجان الإدارية.
- العدالة الاجتماعية تقتضي إنصاف هؤلاء المستخدمين الذين قضوا عمرهم في خدمة المجتمع ومساعدة المحتاجين، بدل أن يصبحوا عرضة للعوز.
اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المقطع (ب) من البند (2) من الفقرة سادساً من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي
المادة الأولى: يعدل المقطع (ب) من البند (2) من الفقرة سادساً من المادة 9 من المرسوم رقم 13955 الصادر في 26 أيلول 1963 ليصبح:
فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، كما ينص المقطع (د) من البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة 9، على أن تتحمل الدولة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو المرافق العامة أو الهيئات والأشخاص العامون قيمة الاشتراك المتوجبة عن المضمون المتقاعد أو عائلة المستخدم المتوفى، زوجه أو أولاده، وتسدد مباشرة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون ابتداءً من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة:
- تم إخضاع المضمونين المتقاعدين لفرع ضمان المرض والأمومة منذ العام 2017 بالقانون رقم 27 (10/2/2017)، بعد تقاعدهم وفق الشروط المطبقة على المضمونين العاملين.
- الاشتراكات المستحقة تبلغ 9٪ من الحد الأدنى الرسمي للأجور على كل من: المضمون المتقاعد، وفي حال وفاة المضمون، على الشريك أو الورثة القصر أو المعوقين.
- هذه القواعد تلقي أعباء كبيرة على المتقاعدين وشركائهم وورثتهم، ما يجعلهم عاجزين عن تحملها، ويعرضهم لمخاطر قانونية ومالية.
يأمل النائب بلال عبدالله أن يقوم المجلس النيابي الكريم بمناقشة وإقرار الاقتراحين في أسرع وقت ممكن.