"الأشغال" تنفي

wizaret achghel

أكّدت وزارة الأشغال العامة والنقل أنّ "عدداً من المقالات الصحافية والتعليقات المتداولة عبر مواقع التواصل حول التعدّيات على الأملاك العمومية البحرية تفتقر إلى الدقّة ولا تستند إلى معلومات صحيحة".

وشدّدت في بيانها على أنّ مديريات الوزارة تطبّق بصرامة القوانين والأنظمة الناظمة للأملاك البحرية، وفي مقدّمها:

  • المرسوم الاشتراعي 144/S لعام 1925 المتعلّق بالأملاك العمومية البحرية،
  • المرسوم 4810/1966 الخاص بتنظيم إشغال هذه الأملاك،
  • القانون 64/2017 لمعالجة الإشغالات غير القانونية،
  • قانون حماية البيئة البحرية،
  • وأحكام قانون العقوبات المرتبطة بالتعدّي على الأملاك العامة.

وأوضحت الوزارة النقاط الآتية:

  1. لا تُمنح أي رخصة إشغال أو صيانة إلا للمشاريع المستوفية الشروط القانونية والمسدَّدة للرسوم.
  2. استيفاء الرسوم والعوائد المالية يتم وفق المراسيم والأنظمة المرعيّة، من دون أي استثناء.
  3. العمل يتم بالتنسيق الكامل مع مفارز الشواطئ في وزارة الداخلية والقضاء لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
  4. تُطبَّق الغرامات والتدابير القانونية بحق أي متعدٍّ على الأملاك البحرية وفق الأصول.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام والجمعيات المعنية إلى مراجعتها للحصول على المعلومات الرسمية والدقيقة قبل نشر أي مضمون يتعلّق بهذا الملف.

وختمت مجدّدةً التزامها حماية الأملاك العمومية البحرية وتطبيق القوانين حرفيًا وبكل شفافية.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: