أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 14503، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 2002/6/12، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.
وجاء في المرسوم:
المادة الأولى: تُعدّل المادة 15 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 2012/6/12 لتصبح على الشكل التالي:
- يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد كما يلي:
- مؤسسات الفئة الأولى: 40 مليون ليرة لبنانية.
- مؤسسات الفئة الثانية 30 مليون ليرة لبنانية.
- مؤسسات الفئة الثالثة 20 مليون ليرة لبنانية.
- مؤسسات الفئة الرابعة: 15 مليون ليرة لبنانية.
- مؤسسات الفئة الخامسة: 10 ملايين ليرة لبنانية.
- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "1".
- يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد في الفقرة "1".
المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".