الحكومة توافق على اقتراح بوشكيان بتعديل حول التراخيص الصناعية

Georges bouchikian4

أصدر مجلس الوزراء المرسوم رقم 14503، بناء على اقتراح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، والقاضي بتعديل أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 2002/6/12، المتضمن تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها.

وجاء في المرسوم:

المادة الأولى: تُعدّل المادة 15 من المرسوم رقم 8018 تاريخ 2012/6/12 لتصبح على الشكل التالي:

  1. يُنظر بطلبات الترخيص بالإنشاء بعد استيفاء رسم التحقق لصالح خزينة الدولة، ويحدد كما يلي:
  • مؤسسات الفئة الأولى: 40 مليون ليرة لبنانية.
  • مؤسسات الفئة الثانية 30 مليون ليرة لبنانية.
  • مؤسسات الفئة الثالثة 20 مليون ليرة لبنانية.
  • مؤسسات الفئة الرابعة: 15 مليون ليرة لبنانية.
  • مؤسسات الفئة الخامسة: 10 ملايين ليرة لبنانية.
  •  يستوفى عن طلبات الترخيص بالإستثمار وتجديد الترخيص وتعديله ونقل الإستثمار نصف رسم التحقق المحدد في الفقرة "1".
  • يستوفى عن طلبات الترخيص بالإنشاء والإستثمار معاً، رسم التحقق المحدّد في الفقرة "1".

المادة الثانية: يُلغى كل نص مخالف أو معارض لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة ويُعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: