يُتابع المجلس الدستوري إصدار قراراته في الطعون المقدّمة على إثر نتائج الانتخابات النيابية الفائتة. وقد أصدر أمس قراره في الطعن المقدّم من فيصل كرامي، معلناً فوزه بالمقعد السني في طرابلس ومُسقطاً بالمقابل نيابة رامي فنج. ونتيجة إعادة احتساب الحواصل بين اللوائح المعنية، أُسقطت نيابة فراس السلوم عن المقعد العلوي وأُعلن عن فوز حيدر آصاف ناصر بالمقعد.
عن قرارات المجلس الدستوري وإمكانية الطعن فيها أو إعادة النظر فيها، سأل LebTalks الباحث القانوني المحامي ميشال فلاّح الذي شدّد على أن “قرارات المجلس الدستوري هي مبرمَة، ولا تقبل أي طريقة من طرق المراجعة العادية وغير العادية، لأنها تتمتع بقوة القضية المحكمة، وهي ملزِمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية، وتُنشر في الجريدة الرسمية.”
وأضاف فلاّح: “تنص المادة ٤٢ من القانون 516/96 على أنه إذا أعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه، اعُتبر انتخابه باطلاً، ويعلن المجلس فوز المرشح الحائز على الأكثرية التي تؤهله للنيابة. وهي الحالات التي حصل فيها خطأ مادي في جمع الأصوات مثلًا، فيحصل المرشح الطاعن، نتيجة تصحيح الأصوات، على مجموع أكثر مما يحصل عليه المرشح المطعون بنيابته، كما حصل عند إبطال نيابة فنج وإعلان فوز كرامي.”
وعن الحالات التي يُقرر فيها “الدستوري” إعادة إجراء العملية الانتخابية، أجاب فلاّح بأنه “في الحالات التي ترتكز فيها الطعون الانتخابية على مسائل جسيمة إنما غير حاسمة على صعيد القدرة على احتساب النتيجة رقمياً كشراء الأصوات أو التهديد أو تدخّل السلطة في سير العمليات الانتخابية، أو أعمال شغب في عدد من مراكز الاقتراع أو الحؤول دون ممارسة بعض الناخبين حق الانتخاب، أو وجود أخطاء فادحة في لوائح الشطب، أو حصول حوادث أمنية في الدائرة الانتخابية، أو وجود مخالفات لقانون الانتخاب في تنظيم محاضر الانتخاب،.. وغيرها من الاسباب، عندها يقوم المجلس الدستوري بإبطال الانتخاب وإعادة إجراء الانتخابات.”
وختم فلاّح مُذكراً “إن قرارات المجلس مبرَمة، ولا تقبل أي طريقة من طرق الطعن، وتتمتع بقوة القضية المحكوم بها.”