شرعة حقوق المودعين توزع على النواب.. وهذا ما جاء فيها

2bb7ed6127a8a287dd32d02b3deb1efd

أطلقت اليوم شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان وجاء فيها: بما أن الفقرة "و" من مقدمة الدستور اللبناني نصّت على أن النظام الإقتصادي اللبناني نظام حرّ يكفل المبادرة الفردية والملكيّة الخاصة.
وبما أن المادة 15 من الدستور نصّت على أن "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلاّ لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عنها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلا"ً وبالتالي إن المادة المذكورة ووفقاً للدستور تحمي جميع الممتلكات بما فيها الودائع الموجودة في المصارف.
وبما أن الفقرة "ج" من مقدّمة الدستور نصّت على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمييز،
وبما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1948 والمنضم إليه لبنان يضمن في المادة 17 منه حق كل إنسان في ملكيته،
وبما أن مبدأ تسلسل القوانين المنصوص عنه في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية ينصّ على أن الدستور يتقدم على المعاهدات الدولية التي بدورها تتقدّم على القوانين.
لذلـــــــك،
وحفاظاً على حقوق المودعين في إطار جميع الخطط الإقتصادية والتشريعات المقترحة، كان لا بدّ من وضع وثيقة "شرعة حقوق المودعين في المصارف العاملة في لبنان" التي تنصّ على المبادئ التالية:
أولاً: جميع المودعين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، وبالتالي يجب تطبيق مبدأ المساواة والعدالة الإجتماعية وفقاً للفقرة "ج" من مقدّمة الدستور.
ثانياً: لا يجوز الحدّ بأيّ شكل من الأشكال من حق المودع بممارسة حق الملكية كاملاً على وديعته عملاّ بأحكام المادة 15 من الدستور وبالتالي، لكل مودع ممارسة جميع الحقوق المتعلّقة بوديعته بعملة الوديعة والمعترف بها دستورياً وقانونياً ومن دون أيّ تمييز مطلقاً بين مودعِ وآخر أو بين وديعة وأخرى، بإسثناء الأموال التي قد يتبين أن مصادرها غير شرعية، مهما أعطيت من تسميات ولا يجوز إطلاقاً إحتجاز أو تجميد أيّ وديعة ومنع التصرف بها أو إقفال أيّ حساب مصرفي بشكل تعسفي أو من دون سبب قانوني عملاً بمبدأ حماية الملكية الخاصة المنصوص عنها في مقدّمة الدستور.
ثالثاً: لكل مودع الحق والحرية أن يجري وفقاً لعملة حسابه عمليات مصرفية من سحب أو إيداع أو تحويلات داخلية أو خارجية من دون أيّ قيد أو شرط عملاً بمبدأ النظام الإقتصادي الحرّ المنصوص عنه في الفقرة "و" من مقدّمة الدستور.

رابعاً: لا يجوز أن يتعرض أيّ مودع لأيّ نوع من الإبتزاز أو الإكراه المادي أو المعنوي أو المعاملة السيئة والمهينة من قبل جهات مختصّة، سواء المصارف أو أيّ مؤسسة مرتبطة بهذه المصارف، لدى ممارسته حقه على وديعته.
خامساً: لكل مودع الحق في الإدعاء أمام القضاء اللبناني أو الأجنبي في الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين حماية لودائعه أو لتثبيت حقّ أُنكر وجوده أو إحتياطاً لدفع ضرر محدق أو للمطالبة بتعويض عادل ولا يجوز حرمانه من هذا الحقّ تحت أيّ ذريعة.
سادساً: أيّ خطة مالية أو إقتصادية أو مصرفية ستُعتمد يجب أن تضمن الحفاظ على أموال المودعين المحقة وإعادتها لهم كاملة، وبالتالي فإن أيّ عملية توزيع لخسائر القطاع العام والمالي والمصرفي يجب أن تستثني الودائع في المصارف.
سابعاً: إن أيّ جدولة لعملية إستعادة الودائع يجب أن تتمّ على قاعدة النسبيّة وفقاً لحجم كل وديعة وبعملة الوديعة ومع حماية للرصيد لحين دفعه كاملاً.
ثامناً: إطلاق يدّ القضاء وتطبيق القوانين المرعية الإجراء وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاسبة كل من ساهم في هدر الودائع.
تاسعاً: إقرار قانون يحمي الودائع المصرفية بعملتها وعلى أنواعها من أي عملية شطب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إستناداً للمبادئ الدستورية المبينة أعلاه.
عاشراً: يُعتبر باطلاً كل نصّ تشريعي أو إداري أو تعاقدي يخالف أحكام الدستور والمعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ هذه الشرعة.
أنا الموقّع أدناه أتعهد بإحترام بنود هذه الوثيقة والعمل على إسترجاع المودعين لحقوقهم وأموالهم كاملة.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: