عبود يحدّد شروطاً لتشغيل المولدات الكهربائيّة في بيروت

generators in beirut

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان صدر اليوم الجمعة، بأنّ محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر بلاغاً إلى جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت جاء فيه "انطلاقاً من المسؤوليّة الوطنيّة وحفاظاً على البيئة والسلامة العامة، ودرءً للتلوث ولمخاطر الحريق التي تنجم عن تشغيل مولدات الكهرباء، والذي قد يؤدي إلى أضرار صحية وبيئية جسيمة وخسائر بالأرواح أو في الممتلكات العامة والخاصة".

وأوضحت أنّه "بناءً على التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024 الصادر عن وزارة البيئة، المتعلّق بالتقيّد بالشروط البيئيّة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائيّة، وبناءً على المرسوم رقم 7964/2012 تاريخ 7/4/2012 (المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت والوقاية من الحريق)، وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة: "على جميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (خاص واشتراك) ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، المركزة ضمن الأبنية وخارجها، (السكنيّة – التجاريّة – السياحيّة – الرياضيّة – الجامعيّة – المدرسيّة – المهنيّة – الاستشفائيّة – مراكز التسوق الكبرى...)، الالتزام بشروط السلامة العامة المنصوص عنها في المرسوم المشار إليه أعلاه، وبالشروط والمواصفات الفنيّة المطلوبة في تشغيل واستثمار المولدات الكهربائيّة، الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بالتعميم المذكور أعلاه، لاسيما لجهة قدرتها التشغيليّة وذلك على النحو التالي: "1) تُزّود جميع المولدات الكهربائيّة ذات القدرة التشغيلية أصغر من 85 KVA ":  - محوّل محفّز إلزامي  (Catalytic Converter)، لتخفيف انبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات".

   - إهراء مخروطي (Cyclone Filter) " كفاءة لا تقل عن 30% "، أو فلتر سخام لجسيمات الديزل(Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70 % "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة، ومسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.

   - عادم عامودي لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار عن ارتفاع المبنى الأعلى ضمن شعاع 50 متر، وفي حال عدم وجود أي مبانٍ مجاورة، يجب أن يكون ارتفاع العادم 3 أمتار عن ارتفاع المولد.

2) تُزَود جميع المولدات الكهربائية ذات القدرة التشغيلية إبتداءً من 85  KVA:

   -  محوّل محفّز إلزامي (Catalytic Converter)، لتخفيف إنبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدروكربونات.

   -  فلتر سخام لجسميات الديزل (Diesel Particulate Filter) " كفاءة لا تقل عن 70% "، أو أي فلتر آخر " لا تقل كفاءته عن 70 % "، للتخفيف من الجزئيات، مزوداً بجهاز مراقبة / مسجل العادم، للتحذير من التراكم المفرط للجسيمات.

  - يجب اعتماد مبدأ الحد الأدنى لارتفاع العادم بحسب القرار 16/1 تاريخ 4/2/2022 الصادر عن وزارة البيئة، (ارتفاع العادم = ارتفاع البناء المجاور ضمن شعاع 50 م + √ قدرة المولد)، على أن لا يقل عن 5 أمتار عن ارتفاع المولد كحد أدنى، مع التقيّد بالقيم الحدية للانبعاثات الهوائية المبينة في الجدول رقم -1- من التعميم رقم 4/1 تاريخ 1/8/2024.

  3) لا يعتمد مبدأ الحد الأدنى لارتفاع العادم عند تركيب فلتر سخام لجسيمات الديزل (Diesel Particulate Filter).

  4) يُلزم صاحب، أو مستثمر، أو مشغل المولد الكهربائي، بصيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم لتأمين فعالية النظام.

 5) يُلزم صاحب/ مستثمر/ مشغل المولد الكهربائي تطبيق شروط السلامة العامة والحماية من المخاطر والحريق لاسيما لجهة  (الكاتم-الصيانة-التأمين-العزل-المطافىء...)، وإبراز تقرير صادرعن مكتب تدقيق فني معتمد، لجهة إستيفاء المولد أو   مجموعة المولدات وتوابعها لشروط السلامة العامة، وللشروط البيئية، وفقاً لأحكام المرسوم والتعميم المشار إليهما أعلاه.

6)عند وجود أكثر من مولد في المؤسسة / المنشأة، يحتسب مجموع طاقة المولدات، وتطبق الإجراءات والمواصفات الفنية المطلوبة المنصوص عنها أعلاه ذات الصلة.

 7) تسليم الزيوت المستعملة والمستهلكة الناتجة عن تشغيل المولدات، فقط إلى المؤسسات التي يقوم نشاطها على المعالجة قبل التصريف والحاصلة على التراخيص البيئية والصناعية اللازمة، وإبراز عقود الخدمة ذات الصلة للإدارة البلدية".

وأشار إلى أنّه "يُعطى أصحاب، ومستثمرو، ومشغّلو، المولدات الكهربائيّة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2024، لتطبيق الشروط والالتزام بالمواصفات الفنيّة المطلوبة أعلاه، كما والتقدم بالمستندات وتقرير مكتب التدقيق الفني ذات الصلة. كما يمنع ممارسة أي نشاط رديف ضمن موقع تركيز مولدات الكهرباء كموقف سيارات للعموم (Parking) مثلاً، أو غيره من الأنشطة. كما يُطلب من أصحاب المولدات الموضوعة ضمن الأملاك العامة (رصيف – طريق – حديقة – وسطية - فضلة...) إزالتها قبل انتهاء المهلة المحددة أعلاه، تحت طائلة الملاحقة القانونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة، منها تنظيم محاضر ضبط، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة، وختم المولد، والمولدات بالشمع الأحمر عند الاقتضاء".         

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: