أعلن وزير المال ياسين جابر عن قرار حدد بموجبه دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادة العاشرة من القانون ٢٢ تاريخ ١١/٧/٢٠٢٥ (منح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية ومعالجة أوضاع وحدات العقارات أو أقسامها المهدمة). نص القرار مرفق في المربع ادناه.