تنصّ المادة 49 من الدستور في فقرتها الثالثة على أنّه “لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد”. انطلاقا من ذلك تطرح مشكلة دستورية حول انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية بعدما ارتفعت حظوظه في بورصة الاسماء المتداولة، لكن السوابق في لبنان كانت تجد دوماً المخارج لهذا الوضع بتعديل المادة 49 عبر اضافة عبارة “لمرة واحدة وبصورة استثنائية” كما حصل سنة 1998 عندما انتخب العماد اميل لحود رئيساً للجمهوية.
يوضح نقيب المحامين السابق في الشمال محمد المراد في حديث لـ LebTalks ان موضوع التعديل معقّد وله آلياته بحسب المواد 76و 77 و78 ، فاقتراح التعديل يحصل اولا من قبل رئيس الجمهورية عبر مشروع تقدمه الحكومة ويحال على المجلس النيابي، وثانيا من خلال طلب 10 نواب على الاقل اقتراح التعديل بشرط حضور ثلثي اعضاء المجلس النيابي والتصويت على المشروع بالثلثين ايضاً، واذا تأمّن ذلك يحال الاقتراح على الحكومة التي تصدر بدورها مشروع قانون التعديل باكثرية الثلثين وامامها 4 اشهر لوضع مشروع التعديل واحالته على المجلس النيابي.
ويضيف المراد: هناك رأيان قانونيان يبرزان في هذا الاطار: الاول يقول بما اننا اليوم من دون رئيس والحكومة مستقيلة يجوز ان يقترح 10 نواب التعديل شرط ان تتأمّن في الجلسة النيابية غالبية الثلثين نصاباً واقتراعاً، لاقراره، اي 86 نائباً من اصل 128.
اما الرأي الثاني فيستند الى ثلاث سوابق حصل فيها انتخاب الرئيس من دون تعديل الدستور في عهود فؤاد شهاب، والياس سركيس وميشال سليمان حيث حرّر المرشح الرئاسي من اي شروط بحجة خلوّ سدّة الرئاسة. فهل يتكرر هذا السيناريو مع العماد جوزيف عون؟
