أشارت وزارة المالية في بيان إلى أنّها “تحيط المواطنين علمًا بوجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال أملاك عمومية، وعلى رخصة استثمار أو تعبئة المياه، سنويًا خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ كلّ تجديد صريح أو ضمني للرخصة، بحسب تاريخ صدورها، وذلك لتجنّب التعرّض للغرامات القانونية”.
وجاء في البيان:
“حيث إن المادة 66 من قانون موازنة العام 2024 قد عدّلت التعرفات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي)، لا سيما البند 4، وفقًا لما يلي:
رخصة إشغال أملاك عمومية
- بمعدل 1% من قيمة البدل السنوي لرخصة إشغال الأملاك العمومية، على ألا تقل قيمة الرسم عن خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (15,000,000 ل.ل.) ولا تزيد عن خمسمئة مليون ليرة لبنانية (500,000,000 ل.ل.) عن كل ترخيص.
- يُدفع هذا الرسم سلفًا وقبل إعطاء الرخصة عن السنة الأولى، ولاحقًا خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني.
- تُطبّق هذه المعدلات اعتبارًا من سنة 2024.
- تُخفض إلى النصف قيمة الرسم إذا كانت رخصة الإشغال تتعلّق بمرور خطوط جر مياه الشرب والري، أو خطوط تصريف المياه المبتذلة في الأملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد، شرط ألا يقل الرسم عن الحد الأدنى المذكور أعلاه.
4 مكرّر – رخصة استثمار أو تعبئة المياه
أ.
● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض صناعية أو تعبئة مياه الشرب والعصائر والمشروبات الغازية وما شابه:
- رسم سنوي مقطوع: 20,000,000 ل.ل.
- رسم سنوي نسبي:
- عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية (تعبئة مياه للشرب والعصائر…): 10,000 ل.ل.
- عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية أخرى: 5,000 ل.ل.
- في حال عدم تقديم المكلّف بيان العداد السنوي، يُحتسب الرسم على أساس الكمية القصوى المحددة في متن الترخيص، أو الكمية المستخرجة فعليًا في حال تجاوزت الكمية المرخّص بها.
● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض سكنية:
- رسم سنوي مقطوع: 10,000,000 ل.ل.
● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية:
- رسم سنوي مقطوع: 5,000,000 ل.ل.
● عن رخصة تعبئة المياه (دون استثمار مياه عمومية):
- رسم طابع مالي سنوي: 25,000,000 ل.ل.
ب. تُطبّق هذه المعدلات اعتبارًا من سنة 2024.
ج. يُطبّق رسم الطابع المالي الأعلى في حال نصّ الترخيص على استثمار المياه لأكثر من غرض، أو في حال تم الاستثمار بموجب تراخيص صادرة عن جهات متعددة.