اتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي في كانون الاول الماضي في منطقة العاقبية بالجنوب اللبناني، ، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وكان الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) قد قتل وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة في المنطقة المذكورة، وبعد أقل من أسبوعين سلّم حزب الله الجيش مطلق النار الأساسي.
واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر ينتمون إلى حزب الله بتأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد.
وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".
وخلص القرار الذي يقع في ثلاثين صفحة، إلى اتهام الأشخاص المذكورين بـالقتل عمداً، وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم. كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.
الى ذلك وأظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، وفق القرار الاتهامي، بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول: "نحن من حزب الله"، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".
اشارة الى انّ مصدراً قضائياً لبنانياً قال ايضاً لرويترز: " بأنّ المحكمة العسكرية وجهّت اتهامات رسمية لخمسة أعضاء من حزب الله وحركة أمل بقتل الجندي الايرلندي".
وفي الخبر القضائي الرسمي:
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان قراره الاتهامي في حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في بلدة العاقبية في جنوب لبنان في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي نتج عنها مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين. واتهم صوّان الموقوف محمد عيّاد وأربعة متوارين عن الأنظار هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان، بـ"تأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد". وسطّر مذكرات بحث وتحّر لكشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة.
واعتبر صوان أن أفعال المتهمين المذكورين تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 /عقوبات التي تنصّ على أنه "إذا ارتُكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن في المادة 45 منها أن الجرائم التي تُرتكب على قوات "اليونيفيل" أو أحد عناصرها، يُطبّق عليها النص ذاته الذي يُطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية”، وكذلك المادة 72/ قانون الأسلحة.
وقد سلّم القاضي صوان نسخة عن القرار الى الدائرة القانونية في قوات الطوارئ الدولية.