في بيان تاريخي صادر عن المركز الأوروبي للقانون والعدالة، اقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالاجماع، عدم وجود الحق في زواج المثليين وذلك استنادا إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، سواء من حيث الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية (المادة 8) من الزواج وتكوين الأسرة (المادة 12)، وما يعادلهما من قرارات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما المادة 17 من قانون سان خوسيه والمادة 23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.الحكم الصادر لم يستند فقط الى مفهوم تنظيم الأسرة التقليدي للزواج، أي بين رجل وامرأة، ولكن أيضاً الى وجوب عدم فرض تشريع زواج المثليين على الحكومات. وفي ما يتعلق باحترام مبدأ عدم التمييز، اكدت المحكمة أنه لا يوجد أي تمييز، لأن "الدول حرة في حجز الزواج من الأزواج من جنسين مختلفين فقط".
