أبي خليل يقدّم اقتراح قانون لاعتماد الفوترة الإلكترونية

lebanons_energy_minister_cesar_abi_khalil._reuters

قدّم النائب سيزار أبي خليل اقتراح قانون إلى المجلس النيابي حول اعتماد الفوترة الإلكترونية، وجاء فيه:

"اقتراح قانون اعتماد الفوترة الإلكترونية في لبنان

المادة 1: الغاية والنطاق

  1. يضع هذا القانون الإطار القانوني لإصدار وإرسال واستلام وأرشفة الفواتير الإلكترونية في جميع المعاملات بين المورّدين والجهات العامة ("B2G – Business to Government")، ويحدد الأساس لتوسيعها تدريجياً لتشمل المعاملات بين الشركات ("B2B – Business to Business").
  2. يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية في المشتريات العامة، تقوية جباية ضريبة القيمة المضافة، والحد من التهرّب الضريبي.

المادة 2: التعاريف

  • الفاتورة الإلكترونية (e-invoice): فاتورة تصدر وتستلم بصيغة إلكترونية منظمة تسمح بفرزها وتصنيفها تلقائيًا، وتشمل الصيغ متعددة الأشكال التي تتكوّن من ملف PDF يمكن قراءته وبيانات مدمجة بصيغة منظمة (XML).
  • الجهة العامة: أي وزارة، إدارة عامة، بلدية، مؤسسة عامة، مرفق عام، أو مؤسسة مملوكة للدولة وخاضعة لقانون الشراء العام رقم 244/2021.
  • المورّد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزوّد جهة عامة بالسلع أو الخدمات.
  • المنصة الوطنية للفوترة الإلكترونية (المنصة): البوابة الإلكترونية التي تنشئها وزارة المالية لتلقي وتوجيه الفواتير الإلكترونية.
  • مزود خدمة معتمد (ASP – Accredited Service Provider): كيان خاص مرخص من وزارة المالية لإرسال أو استلام الفواتير الإلكترونية وإجراء التحويلات أو توجيهها.
  • الرقم الضريبي (VAT number): رقم تعريف المكلف الصادر بموجب القانون 379/2001 (قانون ضريبة القيمة المضافة).

المادة 3: إلزامية الفوترة الإلكترونية في المشتريات العامة

  1. عند صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون، على الإدارات العامة إصدار جميع الفواتير المتعلقة بالعقود أو الطلبات أو المدفوعات حصراً كفواتير إلكترونية عبر المنصة أو من خلال مزوّد خدمة معتمد، خلال مهلة سنة من تاريخ نشر القانون.
  2. لا يجوز للجهات العامة معالجة أو دفع أي فاتورة غير صادرة وفقاً لهذا القانون.

المادة 4: دور وزارة المالية
تتولى وزارة المالية:

  1. تشغيل المنصة أو تفويض تشغيلها.
  2. نشر المواصفات التقنية لصيغ الفواتير الإلكترونية وبروتوكولات الاتصال وفق المعايير الدولية (بما في ذلك EN 16931 وPeppol).
  3. إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين تتضمن أرقام ضريبة القيمة المضافة ومعرّفات التوجيه لجميع الجهات العامة، وعند التوسع تشمل الشركات الخاصة.
  4. تحديد إجراءات ومعايير اعتماد وتعليق وسحب اعتماد مزوّدي الخدمة المعتمدين.
  5. ضمان أمن وسرية وسلامة البيانات المعالجة على المنصة.

المادة 5: مزوّدو الخدمة المعتمدون

  1. أي كيان خاص يرغب بالعمل كمزوّد خدمة معتمد يجب أن يحصل مسبقاً على ترخيص من وزارة المالية.
  2. تصدر وزارة المالية قرارًا يحدد شروط الاعتماد، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات الأمن وحماية البيانات والقدرة التقنية ومستويات الخدمة.
  3. يضمن مزوّدو الخدمة المعتمدون أصالة وسلامة وقابلية قراءة الفواتير الإلكترونية المرسلة عبر أنظمتهم.

المادة 6: أصالة وسلامة الفواتير الإلكترونية

  1. تُضمن أصالة المصدر وسلامة محتوى الفاتورة الإلكترونية عبر الضوابط المدمجة في المنصة أو لدى مزوّد الخدمة المعتمد.
  2. لا يكون التوقيع الإلكتروني إلزاميًا إذا كانت ميزات الأمان المضمنة في المنصة كافية لضمان أصالة المستند وسلامته.

المادة 7: حفظ وأرشفة البيانات

  1. يحتفظ المورّدون والجهات العامة بالفواتير الإلكترونية وبياناتها الوصفية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في أرشيف إلكتروني يضمن الأصالة والسلامة وسهولة الوصول.
  2. تحدد وزارة المالية بقرار المتطلبات التقنية للأرشفة الإلكترونية، بما في ذلك مواقع التخزين المسموح بها والالتزامات المتعلقة بالنسخ الاحتياطي.

المادة 8: إمكانية الوصول إلى البيانات الضريبية

  1. يحق لوزارة المالية الوصول بشكل شبه فوري إلى بيانات جميع الفواتير الإلكترونية الصادرة بموجب هذا القانون لأغراض رقابة وتحليل ضريبة القيمة المضافة.
  2. يُمارس هذا الحق وفقًا للقانون رقم 81/2018 المتعلق بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية.

المادة 9: عملية الفوترة الإلكترونية بين الموردين والجهات العامة (B2G)

  • تمر كل فاتورة صادرة إلى جهة عامة عبر المنصة الوطنية، وتستلم وزارة المالية نسخة شبه فورية من كل معاملة، ما يوفر سجلاً فورياً وموثوقًا للإمدادات الخاضعة للضريبة.
  • تطابق وزارة المالية الفواتير الإلكترونية مع التصاريح الضريبية وسجلات الدفع الخاصة بالجهات العامة، للكشف المبكر عن الفواتير الوهمية أو المبيعات غير المصرح بها.
  • يحدّ علم المورّدين بأن جميع المبيعات مرئية تلقائيًا من حافز تقليل المبيعات المصرّح بها أو إغفال الفواتير.
  • تتيح البيانات المنظمة (XML أو PDF/XML) إجراء تحليلات لاكتشاف الشذوذ وتوجيه التدقيق نحو الموردين ذوي المخاطر العالية.
  • تسهّل المنصة لاحقًا التوسع إلى معاملات بين الشركات (B2B)، ما يساهم في تقليص فجوة ضريبة القيمة المضافة.
  • تمكن البيانات الآنية من الكشف المبكر عن المدفوعات المفقودة أو المتأخرة، وتعزز إجراءات التحصيل.

المادة 10: التوسع إلى المعاملات بين الشركات (B2B)

  1. يمكن لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير المالية، إصدار مراسيم تمدّد إلزامية الفوترة الإلكترونية لفئات محددة من المكلفين الكبار أو القطاعات، خلال مهلة سنتين من تاريخ نفاذ القانون.
  2. يمكن أن تشمل التزامات إضافية في الإبلاغ أو إرسال البيانات شبه الفورية لضريبة القيمة المضافة.

المادة 11: الأحكام الانتقالية

  1. يمكن للموردين إصدار فواتير ورقية وإلكترونية معًا خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر من تاريخ بدء العمل وفق المادة 3.
  2. بعد تلك الفترة، لا تُقبل سوى الفواتير الإلكترونية للدفع من قبل الجهات العامة.

المادة 12: العقوبات

  1. يخضع أي مورّد يتخلف عن إصدار فاتورة إلكترونية لغرامة مالية تحدد قيمتها بالموازنة العامة سنويًا عن كل فاتورة غير ممتثلة.
  2. للادارات العامة الحق برفض دفع أي فاتورة غير مقدمة عبر المنصة أو مزوّد خدمة معتمد.

المادة 13: المراسيم التطبيقية
يصدر مجلس الوزراء، حيث تدعو الحاجة، المراسيم التطبيقية خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 14: تاريخ النفاذ
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة
يواجه لبنان فجوة كبيرة في الامتثال الضريبي، حيث تُقدَّر خسائر التهرّب من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بين 3% و7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُشكّل ضريبة القيمة المضافة أكثر من 40% من الإيرادات الضريبية، ومع ذلك يبقى مستوى الامتثال متدنّيًا، إذ تُقدّر فجوة الامتثال بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق دراسات صندوق النقد الدولي.

أثبتت التجارب الدولية، مثل إيطاليا واليونان والمملكة العربية السعودية، أن اعتماد الفوترة الإلكترونية أداة فعّالة للحد من التهرّب الضريبي وتعزيز الإيرادات، وإرساء قاعدة بيانات دقيقة للرقابة، وتحسين الشفافية والحوكمة المالية، ومكافحة الفساد، وتسهيل دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد النظامي، وتحسين المطابقة بين البيانات الجمركية والضريبية، وتعزيز الثقة بالمناخ الاستثماري والمالية العامة.

بناءً على ذلك، يُقدّم اقتراح قانون الفوترة الإلكترونية كخطوة إصلاحية ملحّة لمعالجة فجوة الامتثال الضريبي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة النظام الضريبي والجمركي، وتحسين أداء المالية العامة، بما يمكّن لبنان من الانتقال نحو نظام ضريبي حديث وموثوق.

لذلك، نتقدّم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون، آملين إحالته إلى اللجان المختصة لدراسته وإقراره".

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: