أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة لشهر كانون الثاني هو على الشكل التالي:
أولًا: سعر الكيلواط ساعة
- 28.355 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر.
- 31.190 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.
ثانيًا: الاشتراكات بالعدادات
في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 28.355 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 28.355 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر:
- قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 31.190 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية × 31.190 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة.
ملاحظة: تضاف 300.000 ل.ل. على الشق الثابت من التسعيرة لكل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر كانون الثاني، والبالغ 1.292.237 ل.ل.، بعد احتساب جميع المصاريف والأكلاف التشغيلية، بما فيها كلفة الزيوت والفلاتر واهتراء المولدات، إضافة إلى هامش ربح مناسب لأصحابها. كما أُخذ في الاعتبار المعدل الوسطي الشهري لسعر صرف الدولار في السوق الموازي، والذي بلغ 89.700 ل.ل.
وأكدت الوزارة أن التسعيرة صادرة استنادًا إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14/10/2010، وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، وآلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد المعلنة في 20/12/2011.
ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بإلزامية تركيب العدادات، معلنة أنها ستجري دراسة موثقة خلال الفترة المقبلة لتحديث المعادلة المعتمدة بما يتلاءم مع تقلبات أسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشارت إلى أنها وجّهت كتبًا إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة كانون الثاني 2026، للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.
في ما يخص المصاعد والأقسام المشتركة (Triphase):
يُحتسب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase). فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير، يُحتسب الشق الثابت على أساس 15 أمبير (985.000 ل.ل.) وليس 45 أمبير.
ولفتت الوزارة إلى عدم جواز إضافة أي من البنود التالية إلى التسعيرة:
- ضريبة على القيمة المضافة من دون تسجيل رسمي في مديرية الـTVA.
- أي رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة.
- رسوم إضافية على مستخدمي الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات.
وختمت بدعوة الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص، مشيرة إلى إرفاق جدول تركيب التسعيرة التفصيلي ونشره على الموقع الرسمي للوزارة.