"الاساتذة المتقاعدون": نرى خطوة إيجابية باقتراح حمادة

moutaka3ed

نَوَّهَت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP، بتقديم النائب إيهاب حمادة مشروع تعديل اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء زيادة على أجر الساعة للمتعاقدين حملة الشهادات العُليا، لوضعه على جدول أعمال المجلس النيابي اليوم"، وقالت في بيان: "لطالما طالبنا بأن يرتبط أجر المُعلِّم بشهادته وخبرته، لما في ذلك من تحفيز يصبّ في مصلحة القطاع التعليمي ككل. ولأجل الاستفادة من هذا الاقتراح وعدم تركه حبرًا على ورق، نطالب بالزيادة على أجر الساعة للمتعاقدين، ٢٠٪ لحملة شهادة الماجستير و٤٠٪ لحملة شهادة الدكتوراه، أمرٌ محفّز، ولكن ربط الزيادة بشرط أن تكون المادة التي يُدرّسها المعلّم هي موضوع الشهادة، يعني تلقائيًّا عدم الاستفادة منها".

تابعت "إنّ كثيرين من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحتى الجامعية، لا يُدرّسون باختصاصهم، إذ إنّ التعاقد فرض على مدير المدرسة ملء البرامج بحسب الشغور، فأصبح للمُعلّم خبرة باختصاص آخر لا تقلّ عن عشرة أو عشرين عامًا، وهذه إشكاليّة لطالما أشرنا إليها. فكيف لم يُفرَض طلب التدريس وفق الاختصاص بالشهادة الجامعية، ويُطلَب لشهادة الماجستير والدكتوراه، اللتين بطبيعتهما تشملان مكتسبات أوسع وأشمل من الشهادة الجامعية؟ لذا، للاستفادة من هذا القانون، يجب إسقاط هذا الشرط لإفادة الأساتذة منه، بخاصةٍ وإنّ مستوى الشهادة لمرحلة التعليم الأساسي يستدعي إقرار هذه الزيادة".

أضافت: لأنّ مبدأ التدرّج موجود في الحقل التعليمي، وهو يُحدَّد بفئات مرتبطة بعدد سنوات الخبرة. كيف يحصل المعلّم المتعاقد منذ ثلاثين سنة على الأجر نفسه الذي يحصل عليه المعلّم المتعاقد منذ سنة أو سنتين؟ صحيح أنّ آخر عقد تعاقد وفق الأصول تم عام ٢٠١٢، مع تمرير بعض العقود ما بين ٢٠١٢ و٢٠١٥، إلا أنّه في هذه الفترة بدأ التعاقد تحت مسمّى مستعان به، وتزايد في السنوات الأخيرة تحت مسمّى متعاقد على الصناديق. فمن باب الإنصاف والسّلم الوظيفي الراتبي التربوي، لا بد من تحديد فئات للمعلّم المتعاقد على مختلف مسمّياته تكون مبنية على سنوات الخبرة، ليُصبح الأجر عادلًا للجميع. علمًا أنّ اعتماد الفئات موجود في التعاقد المهني لمرحلتي قبل وبعد الجامعي.

وقالت: ربطًا مع البند السابق، وإضافة إلى التفاوت في رواتب المعلّمين في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، فقد سقط سبب الفجوة في قيمة أجر الساعة بين المتعاقد الأساسي والثانوي. وقد حصل مؤخرًا أن أصبح أجر الساعة للمتعاقد الأساسي غير المُجاز 6.5$، وللمتعاقد الأساسي 8.2$، وللمتعاقد الثانوي 14.6$. بما أنّ هذا التمييز كان مبنيًّا سابقًا على طلب وزارة التربية حملة إجازة جامعية لأساتذة التعليم الثانوي، وحملة ثانوية عامة لأساتذة التعليم الأساسي، وسقط هذا التباين بطلب الشهادات عندما أصبح المطلوب شهادة جامعية / تعليمية لجميع مراحل التعليم ما قبل الجامعي. ولأنّنا نبحث عن تعزيز مكانة المعلّم وتحفيزه لمتابعة دراسات عُليا، فقد أصبح واجبًا إعادة النظر بهذا التفاوت في أجر الساعة، وبخاصة أنّ رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية مرتفعة عن رواتب معلّمي التعليم ما قبل الجامعي، بسبب منطقي، وهو أنّهم حملة شهادة دكتوراه، بينما أساتذة الثانوي والأساسي يحملون الشهادات نفسها.

وأشارت إلى أنّ "ثمّة إشكاليّة كبيرة ومعيبة لا بد من حلّها، وهي تتعلّق باحتساب أجر ساعة المعلّم، تارة كمعلم أساسي وطورًا كمعلم ثانوي، ليس ربطًا بتعليم صف أساسي أو ثانوي، بتاتًا، بل ربطًا باسم المبنى التعليمي. مثلًا: معلم صف سابع أساسي، إذا كان الصف موجودًا ضمن مبنى مدرسة، يحصل على أجر معلم أساسي، وإذا كان الصف ضمن مبنى ثانوية، يحصل على أجر معلم ثانوي".

وختمت: نرى باقتراح النائب حمادة خطوة إيجابية لإعادة تعديل احتساب الأجور وفق قواعد تربوية عادلة، آملين منه، ومن نواب لجنة التربية، والمعنيين، إجراء التعديلات اللازمة ليكون هذا القانون خطوة عملية في مسار تصحيح الأجور.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: