بدري ضاهر بين العودة الى العمل والاستيداع

7486217_1654536468

أفادت معلومات لموقع LebTalks أن المدير العام للجمارك بدري ضاهر بصدد العودة الى عمله بعدما تمت تخلية سبيله بقرار من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، علماً أن مجلس الوزراء كان قد أوصى بوضع ضاهر في الاستيداع.
مصدر قانوني مطلع أشار الى أن الاستيداع يعني وضع الموظف الدائم خارج ملاك إدارته الأصلية بصورة موقتة مع فقدانه الحق في الراتب والتدرّج والترقية والترفيع وحساب التقاعد طوال المدة التي يقضيها في الاستيداع، فمن الناحية القانونية، لا تُعتبر فترة الاستيداع مدة خدمة فعلية للموظف.
ويشبه الاستيداع الى حد بعيد الإجازة من دون راتب التي يحق للموظف الاستفادة منها خلال مدة معينة وضمن شروط محددة.
وأشار المصدر القانوني الى أن نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 يتكلم عن نوعين من الاستيداع : الاستيداع عفواً بقرار من الإدارة والاستيداع بناءً على طلب الموظف نفسه ما يعني أن بدري ضاهر الذي لم يطلب استيداعه خاضع لأحكام الاستيداع عفواً من الإدارة المتمثّلة بقرار مجلس الوزراء بوضعه في الاستيداع.
وبحسب القانون، يتوجّب على الموظف الموضوع في الاستيداع أن لا يخالف الغاية التي من أجلها وضع فيها، ويُعاد الموظف الموضوع في الاستيداع عفواً بقرار من الإدارة الى وظيفته الأصلية اذا كانت لا تزال شاغرة والا تُسند اليه وظيفة تماثلها فئة أو تُعرض عليه وظيفة أدنى منها مع الاحتفاظ براتبه الأصلي، ففي حال رفض الموظف العرضين أعلاه صُرف من الخدمة أو أحيل على التقاعد .

هذا ويبقى لمجلس الوزراء، عملاً بأحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 3169 تاريخ 29/4/1972 الخاص بتعديل بعض أحكام خاصة بنظام الموظفين في المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المعدّل بالقانون المقرر في مجلس النواب بتاريخ 15/5/1986، إعفاء الموظف من مهام وظيفته لإبعاده عن مركزه وإعفائه من صلاحياته من دون إلحاق ضرر مادي به، بحيث يستمر في تقاضي راتبه والتعويضات المخصّصة لوظيفته الأصلية، وفي مطلق الأحوال يُعتبر الإعفاء نوعاً من العقوبة.

وانطلاقاً من مجمل ما ذُكر، فإن قرار السيد بدري ضاهر بالعودة الى العمل دونه استحالة متمثّلة بقرار مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بوضعه في الاستيداع حيث تتعذّر عليه في القانون عودته راهناً.

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: