توجّه رئيس تجمّع الحقوقيّين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، أديب زخور، بالقول إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إنّ "المجلس النيابي أدرج على جدول أعماله ليوم الخميس 15 الحالي، في المادة 24 منه، اقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى إعفاء مالكي الأبنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات الاستثنائية من المسؤولية المدنيّة والجزائيّة، والمقدَّم من النائب عماد الحوت، وهو أمر مخالف للقانون والدستور، إذ لا يمكن إعفاء المالك، أو أي إنسان، من المسؤولية المدنيّة والجزائيّة، بخاصة أنّ ترميم كامل البناء حالياً ملقى على كاهل المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخل، وكأنّهم المالكون الفعليّون للبناء وملزمون بدفع التكاليف، وهو أمر كارثيّ على المواطنين لا على المالِك".
وأكّد انّه "في حال عدم الدفع، يُسقط حقّ المستأجرين بالتمديد، والأسوأ أنّ هذه التكاليف لا تدخل ضمن تقديمات الحساب والصندوق، استناداً إلى المادتين 45 و46 من قانون الإيجارات، ويجب تعديل هذا الأمر، لأنّ المالك يتحمّل مصاريف رمزيّة لترميم بنائه، وهذا غير واقعي ومخالف لقانون الموجبات والعقود".
وأفاد بأنّ "بعد رفع بدلات الإيجار واقتراب انتهاء فترة التمديد (9 سنوات)، يفقد الأمر أي مبرّر مادي، وقد يؤدّي إلى إخلاءات جماعية وكارثة إنسانية، لأنّ كلفة الترميم قد تصل إلى مبالغ كبيرة، لا يقدر عليها المستأجرون العاديون ومتوسّطو الدخل. وبالتالي، لا عذر للمالك في التهرّب من الإصلاحات، وإذا أهمل أو تقاعس، فتقع عليه المسؤولية المدنية والجزائية، إذ تقع مسؤولية ترميم البناء أولًا على عاتق المالك".
وأوضح أنّه "إذا تمنّع المالِك عن الترميم، على البلديّة أن تقوم بالمهمة على نفقته، استنادًا إلى المادة 18 من قانون البناء رقم 646/83، والتي تنص على: (على المالِكين أن يحافظوا على نظافة واجهات أبنيتهم وأجزائها الأخرى، وعليهم عند الاقتضاء أن يقوموا بدهنها أو ترميمها، وإذا تمنّعوا يحقّ للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل على نفقتهم. وعندما يظهر خطر انهيار في البناء، يُلزَم المالك بإجراء التدعيمات اللازمة فورًا وعلى مسؤوليّته، وبإبلاغ البلدية أو المحافظ أو القائمقام، التي بدورها تُعلِم الإدارات الفنيّة المختصّة بالأمر)".
وختم قائلاً: بالتالي، فإنّ إعفاء مالك الأبنية من المسؤولية المدنيّة والجزائيّة هو أمر غير قانوني وغير دستوري، لا سيّما إذا أدّى إلى وفاة أو ضرر داخل البناء. ولا يمكن إعفاء أيّ إنسان من مسؤوليّته، بخاصة في ما يتعلّق بترميم وتدعيم الأبنية التي قد تضمّ مالِكين ومستأجرين قد يتعرّضون للأذى في أرواحهم وأرزاقهم. وما ورد في اقتراح القانون المعجّل المكرّر المدرج في المادة 24 من جدول أعمال المجلس النيابي هو غير قانوني وغير منطقي وغير دستوريّ من جميع النواحي، بخاصّة أنّ المجلس النيابي أقرّ قانون الإيجارات غير السكني (1/2025) والذي صدر في الجريدة الرسمية في 3/4/2025، كما رفع بدلات الإيجار إلى 8% من قيمة المأجور، وألقى على عاتق المستأجرين الإصلاحات الكبرى والصغرى استناداً إلى المادتين 45 و46 من قانون الإيجارات (2/2017)، وهو مخالف أيضًا لقانون الموجبات والعقود.