قرار لجابر بطرق تأدية رسم الطابع المالي.. ماذا تضمّن؟

aber

أصدر وزير المال ياسين جابر اليوم الأربعاء قراراً ألغى بموجبه القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 المتعلّق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المتعلّقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي.

وبناءً عليه، أصدرت وزارة المال بياناً طلبت فيه من جميع الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم، التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج (ص14) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2026.

كما أصدر جابر مذكرة توضيحية بشأن استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، بالنسبة للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، وفي  ها:

"أن تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد مقبولًا قانونًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.

ويأتي هذا التوضيح في إطار توحيد التطبيق القانوني وتبسيط الإجراءات ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الاجراءات على المكلفين.

ملاحظة: يمكن للمعنيين الاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن على الموقع الالكتروني لوزارة المال: www.finance.gov.lb".

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: