أصدر وزير المالية ياسين جابر قراري تمديد مهل، الأول يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.
وجاء في مادته الأولى: " تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي الإلكتروني لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن سنة 2025 للتصاريح والبيانات التالية:
* التصريح الشخصي لضريبة الدخل (النموذج ف1).
* بيان بإيرادات ونفقات المؤسسة/المهنة للمكلفين على طريقة الربح المقطوع (النموذج ف3).
* التصريح بعدم مزاولة العمل (النموذج م7).
* البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18).
وفي المادة الثانية: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصاريح الورقية التالية عن سنة 2025:
* تصريح المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها (النموذج ج2)
* التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل ( النموذج ج 5).
وفي المادة الثالثة: تمدد لغاية 16/03/2026 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة عن سنة 2025 للمكلفين المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
المادة الرابعة: يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
والقرار الثاني، يتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها،
وجاء في مادته الأولى: تمدد لغاية 31/03/2026 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2025، وتأدية الضريبة في حال توجبها.
وفي المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.