صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشّرطة القضائية حول نيّة إحدى السّيدات بيع إبنتها القاصر من زواج سابق وذلك بالاشتراك مع زوجها، وعن طريق أحد الوسطاء لقاء مبلغ مالي قدره 1000 دولار أميركي و400 دولار للوسيط، بهدف استغلالها لاحقاً في مجال الدّعارة من قِبَل الشّاري.
على إثر ذلك، ومن خلال كمينٍ محكم، جرى استدراج أصحاب العلاقة إلى منطقة الشيّاح، حيث نصبت لهم قوّةٌ من المكتب المذكور بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية كميناً محكماً، وتمكّنت من توقيفهم بالجرم المشهود، وهم كلٌّ من:
الوالدة س. ط. (من مواليد عام ١٩٨٧، سورية الجنسية) وزوجها أ. ب (من مواليد عام ١٩٨٨ لبناني الجنسية) والوسيط
ف. ز. (من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني الجنسية) الذي كان بصدد ترتيب عملية البيع، وهو من متعاطي المخدّرات ولديه أسبقية بجرم تسهيل الدعارة.
كما تمكّنت القوّة من توقيف: ر. أ. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني الجنسية) وهو صلة الوصل بين الوسيط وزوج والدة القاصر ومشترك في العملية كونه مستفيد مادّيّاً منها ومهمته المراقبة عن مسافة، عملية التسليم والتسلّم والتّدخّل في حال حصول أي إشكال. وتبيّن أنّ في حقّه ثلاث أسبقيات بجرم تسهيل الدّعارة، وكان موقوفاً في سجن رومية بقضية مخدّرات، وقد ضُبط بحوزته سكين، وتم توقيف ر. ل. (من مواليد عام ١٩٧٩، لبناني).
أما الفتاة القاصر د.ك فهي من دون أوراق ثبوتية وهي فلسطينية الجنسية.
وبنتيجة التحقيق مع القاصر بحضور مندوبة جمعية حماية الأحداث، تبيّن أنّ والدها أ. ك. (من مواليد عام ١٩٧٢، فلسطيني الجنسية) لا يكترث لأمر أولاده وسبق له أن استغلهم بأعمال التسوّل، كونه عاطل عن العمل ومن متعاطي المخدّرات، مؤكدةً أنها حضرت منذ حوالي ٥ أيام الى منزل والدتها ولم تكن على دراية بما يُحاك لها.
أمّا بالنسبة لباقي الموقوفين، فتبيّن أنهم يشكّلون عصابة واعترفوا أنّهم كانوا بصدد استغلال القاصر لناحية تنفيذ عملية نصب واحتيال على مَن كان ينوي شرائها بهدف الإستيلاء على المال منه ولو اضطرهم الأمر إلى استعمال العنف والسكاكين التي ضُبطت بحوزتهم، وقد أوقفوا جميعاً بجرم الإتجار بالأشخاص، وسُلّمت الفتاة إلى إحدى الجمعيّات، وعُمِّم بلاغ بحثٍ وتحرٍّ في حقّ والدها بجرم تسييب أولاده القصّر واستغلالهم بأعمال التسوّل، والعمل جارٍ لتوقيفه بناءً على إشارة القضاء المختص