مع إحالة رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي جان فهد على التقاعد خلال شباط الجاري، طُرحت تساؤلات عدة حول أحقية منحه " منصب الشرف" على جري العادة، والتساؤلات مردّها الى مخالفات منسوبة اليه في قضية حلّ وتصفية الأوقاف الخيرية في منطقة درعون- حريصا، ما أدى الى صدور مرسوم بإعفائه من رئاسة مجلس القضاء الأعلى في أيلول من العام ٢٠١٩ ووضعه بتصرف وزير العدل، وبالتالي كفّ يد القاضي فهد عن رئاسة أي محكمة أياً كان نوعها أو أي لجنة ذات طابع قضائي باستثناء مهام قضائية قد يطلبها منه وزير العدل، ما يعني أنه ومنذ العام المشار اليه أعلاه بات فهد غير عاملٍ في السلك القضائي، علماً أنه يرأس محكمة الأوقاف الذرّية ولجنة الإستملاك في جبل لبنان منذ ثلاثين عاماً، ما يفسّر استمرار بيع الأراضي الوقفية في منطقتي درعون ووطى الجوز حتى بعد كفّيده.
قرار البتّ بمنح القاضي " المخالف" للقوانين المرعية من عدمه يعود الى مجلس القضاء الأعلى كون فهد تولّى رئاسته، علماً بأن المادة الأولى( معدّلة) من القانون رقم ١٢٩ تاريخ ٢٦/١٠/١٩٩٩ تنصّ على أنه " يعيّن القاضي عند انتهاء خدمته في منصب الشرف برتبته عند تركه الوظيفة بمرسومٍ بناءً على اقتراح وزير العدل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أو مكتب مجلس شورى الدولة أو مكتب ديوان المحاسبة أو بناءً على طلب القاضي نفسه، ولا يُمنح " منصب الشرف" إلا للقاضي الذي لم تُفرض عليه خلال ال ١٥ سنة الأخيرة من ممارسته الفعلية للقضاء أي عقوبة تأديبية باستثناء التنبيه واللوم، ويجب أن يكون القرار الصادر عن الهيئات المذكورة أعلاه معلّلاً في حال رفضت منح القاضي هذا المنصب.
القانون عينه يشير الى أن القاضي بمنصب الشرف يتمتّع بالتشريفات والإمتيازات المعطاة بموجب القوانين والأنظمة المرعية للقضاة العاملين في الخدمة الفعلية وفقاً لرتبته ودرجته في هذا المنصب، كما أن المادة ٣ من القانون ٢٣٧ تكرّر إلزامية منح رتبة الشرف لكل قاضٍ يخلو ملفه من عقوبات تأديبية.
أما في المسار الإداري للحصول على هذه المرتبة فيجب أن يُذيَّل المرسوم الصادر عن وزير العدل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ثم رئيس الجمهورية.
مصدر قضائي ردّ على سؤال حول أحقية زميله في الحصول على مرتبة الشرف بالإشارة الى أن الموضوع في عهدة مجلس القضاء الأعلى، لكنه ألمحَ بشكل مقتضب الى أنه لم تصدر أية أحكام في حق فهد، وهو بجوابه هذا " ينظّف" ملف زميله من أية عقوبات تأديبية!!
