إستأنف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهراً، فقرر الإدعاء على ثمانية أشخاص جدد وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، ووافق على تخلية سبيل خمسة موقوفين في الملفّ هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، ورفض تخلية سبيل 12 آخرين.
وبرّر المحقق العدلي قرار عودته بأنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي نصّت على أن "المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة أعضاء من محاكم التمييز يعيّنون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي، يحلّ محلّ القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال ردّه". ولفت إلى أن "القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكنه لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه".
وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه صباح اليوم: "إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أُقيل المحقق العدلي تنتهي القضية"، مؤكداً أنه "يمكن للمحقق العدلي أن يدّعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة". وأضاف "المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أخذت معياراً واحداً لا غير متعلقاً بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، من دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة كرّست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها". وأعطى لنفسه "الحق بالإدعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رفعت أية قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الإدعاء".