ما على الدولة فعله فعلاً لإنهاء معضلة السلاح

hezbollah

نجحت حكومة الرئيس نواف سلام في بيانها الوزاري في اسقاط المعادلة الخشبية التي تحكمت بلبنان على مر عهود وحكومات: شعب - جيش - مقاومة ولأول مرة منذ عقود لم يعد يستطيع حزب الله التذرع بالبيانات الوزارية لمنحه غطاء شرعياً في استخدام سلاحه بحجة المقاومة التي باتت مفرغة من اي مضمون لبس منذ العام ٢٠٢٤ وحسب، بل ومنذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تصدت لاول مرة لوضع يد الحزب ولو كانت كلفتها ٧ ايار وما تلاها.

تلك الخطوة النوعية في البيان الوزاري بقيت ناقصة ولا تتعدى سقف الاعلان فيما المطلوب استكمال البيان الذي تضمن حصرية السلاح بيد الدولة اسوة بخطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون خاصة وان الازمة السياسية في البلاد وصلت الى ذروتها مع توقع حرب اسرائيلية مدمرة وصاعقة على الحزب ولبنان في آن.

من هنا وفي سياق المعالجات المتجهة كلها ديبلوماسياً من الجانب اللبناني نحو الميكانيزم والتطعيم السياسي للوفد اللبناني مع السفير سيمون كرم يبقى ان امام الحكومة اللبنانية خطوات بسيطة جداً بامكانها من خلالها معالجة موضوع السلاح بالقانون والدستور واتفاق الطائف وحدهم بالتوازي مع الديبلوماسية المعتمدة.

من هنا فإن الحكومة امامها تنفيذ الدستور والقانون بحق سلاح حزب الله استكمالاً لبيانها الوزاري استناداً للقواعد التالية:

اولاً: في القانون اللبناني، حيازة أو حمل السلاح الناري غير مرخّص من دون تصريح رسمي يُعتبر مخالفة جنائية. حسب قانون الأسلحة والذخيرة اللبناني، لا يجوز لأفراد حمل أو امتلاك السلاح إلا إذا كانوا حاصلين على ترخيص من الجهات المختصة. وبالتالي كل سلاح ناري أو ذخيرة خارج إطار الترخيص هو غير قانوني ويُعد جريمة قد تؤدي إلى عقوبات جنائية. 

ثانياً: في القانون ايضاً لا يحق لأي جماعات لبنانية (حزبية، طائفية، مناطقية، أو أهلية) حمل السلاح قانونًا خارج إطار الدولة فالدولة وحدها تملك حق السلاح

وفقًا لاحكام

  • الدستور اللبناني
  • قانون الأسلحة والذخائر
  • واتفاق الطائف (1989)

فحمل السلاح محصور حصراً بالمؤسسات الشرعية:

  • الجيش اللبناني
  • قوى الأمن الداخلي
  • الأمن العام
  • أمن الدولة
  • الجمارك

وأثناء أداء المهام الرسمية فقط كما يقول القانون.

ثالثاً: بالنسبة الى الجماعات والأحزاب فإن أي جماعة منظمة أو حزب سياسي يحمل السلاح يكون قانوناً خارج إطار القانون ولا يوجد في القانون اللبناني أي نص يسمح لـ:

  • الأحزاب
  • او الميليشيات
  • و العشائر
  • او الجماعات المحلية

بحمل السلاح أو تخزينه أو استخدامه.

فمن الناحية القانونية يُعد ذلك سلاحًا غير شرعي حتى لو:

  • كان بحجة “الحماية”
  • أو “المقاومة”
  • أو “الدفاع الذاتي الجماعي

اتفاق الطائف بنص واضح يتكلم عن: حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها للدولة ما يعني: الا شرعية قانونية لأي سلاح جماعي خارج الدولة، وان أي وجود مسلح غير رسمي هو مخالفة دستورية وقانونية.

رابعاً: الترخيص لا يُمنح للجماعات

رخص السلاح تُمنح فقط لأفراد (وبشروط صارمة) فلا يمكن قانونًا:

  • ترخيص سلاح باسم حزب
  • أو جمعية
  • أو مجموعة حراسة أهلية

فانطلاقاً من مجمل هذه المرتكزات الدستورية والقانونية والشرعية يجب على الحكومة الانتقال الى مرحلة تنفيذ بيانها الوزاري وليس الاكتفاء باعلان حصرية السلاح وامامها وسائل قانونية وشرعية لتنفيذ بيانها.

فلا يحق لأي جماعة لبنانية حمل السلاح قانونًا، والسلاح الشرعي الوحيد هو ذاك المحصور بالدولة فقط وأي سلاح جماعي خارج الدولة مخالفة للقانون اللبناني.

والعقوبات القانونية على حمل السلاح غير الشرعي واضحة في القانون اللبناني ان لجهة حمل أو حيازة سلاح بدون ترخيص حيث تكوم العقوبات بموجب قانون الأسلحة والذخائر اللبناني:

أ - السجن: من عدة أشهر وقد يصل إلى 3 سنوات أو أكثر

ب- غرامات مالية

ج- مصادرة السلاح والذخيرة

ويمكن تشديد العقوبة إذا:

  • استُخدم السلاح
  • أو أُخفي
  • أو كان السلاح حربيًا

وبالنسبة الى السلاح الجماعي أو الميليشياوي، إذا ثبت أن السلاح:

أ - مملوك أو مستخدم من جماعة منظمة

ب- أو مرتبط بحزب أو مجموعة مسلحة

يوصف وفق القانون اللبناني:

أ - تشكيل عصابة مسلحة

ب- أو ميليشيا غير شرعية

وعندها تصل العقوبات إلى: الأشغال الشاقة مع أحكام مشددة خاصة إذا هدد الأمن العام أو الوحدة الوطنية.

خامساً: من جهته الدستور اللبناني واتفاق الطائف يشكلان ركيزتين اساسيتين تأسيسيتين لتمكين الدولة من حصر السلاح غير السرعي فيما ما عليها سوى حسم وضعها واتخاذ الخطوات المستندة كليا الى الدستور والقانون.

١- فالدستور اللبناني يؤكد على سيادة الدولة وحصرية القوة المسلحة بيدها و منع أي كيان موازٍ.

فأي قوة مسلحة خارج المؤسسات الرسمية تُعد مخالفة لمبدأ السيادة.

٢- كذلك اتفاق الطائف (1989) كان صريحاً حين نص على: حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة خلال مهلة محددة ما يرتب عليها:

أ- نزع السلاح

ب - دمج بعض العناصر في المؤسسات الشرعية فقط

ج- منع إعادة التسلح تحت أي ذريعة.

وبالتالي وانطلاقاً من كل ما ذكر ثمة مبادرات وقرارات بامكان الدولة واستناداً لكافة المراجع الدستورية والقانونية والميثاقيةً انخاذها لحصر السلاح بالدستور والقانون والميثاقية وانفذا لخطاب القسم والبيان الوزاري الذي سحب الغطاء الشرعي عن سلاح الحزب في بيانه الوزاري هذا وبغض النظر عن موقفنا المعبر عنه في مقالات سابقة لنا حول عدم شرعية كل البيانات الوزارية التي اقرت ثلاثية شعب جيش ومقاومه عن غير وجه دستوري وقانوني صحيح لمخالفتها صريح نصوص القرارات الدولية ١٧٠١ و١٥٥٩ و١٨٦٠ واتفاق الطائف.

فما على الدولة فعله الانتقال من الاعلان الى التنفيذ بحكم الدستور والقانون والميثاق والقرارات الدولية … ففي يدها ادوات شرعية وقانونية لنزع السلاح بقوة القانون … فماذا تنتظر غير التركيز على الميكانيزم!؟

المصدر:  

لمتابعة الأخبار والأحداث عبر مجموعاتنا على واتساب: