أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول ملزمة قانوناً ولا يمكن الطعن فيها.
ولا تملك المحكمة من السلطات سوى القليل لتنفيذ أحكامها، وهي على سبيل المثال أمرت سابقاً روسيا بوقف الحرب في أوكرانيا بعد شهر من بدايتها.
وقد يؤدي صدور قرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب تقرير لوكالة الأنباء “رويترز”.
ولفتت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أنه “إذا حكمت المحكمة لصالح طلب جنوب إفريقيا، فسيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث تتوقع إسرائيل أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو”.
ما أبعاد دعوى جنوب إفريقيا؟
تقول جنوب إفريقيا في الملف الذي يتكون من 48 صفحة، إن “قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً، يعد إبادة جماعية لهم”.
وتقول الدعوى إن “إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس منذ 3 أشهر”، وتشير أيضاً إلى “حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءً كبيراً من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في غزة”.
وذكرت الدعوى أن “جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية، وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية”، مضيفة أن “إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية”.
وطلبت الدعوى من محكمة العدل الدولية “فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل”.
يطلق عليها أيضاً اسم “المحكمة العالمية”، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست العام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ أيضاً من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، وأضيف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية للعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
بينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنه ليست لديهم دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.
وتعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.