أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراراً ظنياً في قضية سماسرة أمانة السجل العقاري في الشوف، بحيث دان جميع السماسرة المتورطين المدعى عليهم في الملف بجناية المادة 352 من قانون العقوبات وجنح عدّة.
هذا واعتبر منصور في تعليل قراره أن الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83/2018 المعدّل بالقانون رقم 182/2020 والتي تعفي الراشي من العقوبة في حال أخبر السلطات بفعله لا تنطبق على حالة السماسرة المدعى عليهم، ذلك لأنهم اعترفوا بأفعالهم أثناء التحقيق معهم بعد استدعائهم وليس من تلقاء النفس، ما جعل أفعالهم تخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون المذكور ما يحتّم إدانتهم بجرم الرشوة.
وأشار القاضي منصور في قراره أن الموظفين المدعى عليهم الفارين من وجه العدالة: هيثم. ط، حنين ع.ص وأحمد ع. كانوا يفرضون الرشوة فرضاً على السماسرة الذين كانوا يتجاوبون ويدفعون الرشى ليس من باب الإكرامية إنما من باب رشي الموظف ليس الا.
هذا وطلب القاضي منصور في قراره الظني محاكمة المدعى عليهم جميعاً أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان لتلازم الجنح مع الجنايات وإعادة الأوراق الى النيابة العامة لإيداعها المرجع المختص.